السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
646
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لرأس المال ففي صحته وجهان أقواهما الأول « 1 » لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد كما قد يتخيل بل إنما هو مناف لإطلاقه إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط 5 - مسألة إذ اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد مثلا أو إلا من زيد أو لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة وإلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا وضمن الخسارة مع فرضها ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر لجملة من الأخبار الدالة على ذلك ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل ولا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر 6 - مسألة لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما كأن يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلا أن المضاربة باقية « 2 » والربح بين المالين على النسبة 7 - مسألة مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري
--> ( 1 ) هذا إذا كان الاشتراط راجعا إلى لزوم تدارك العامل الخسارة من كيسه وأمّا إذا رجع إلى اشتراط رجوع الخسارة إليه فالأظهر بطلان الشرط وبذلك يظهر الحال في اشتراط ضمانه لرأس المال ( خوئي ) . مشكل بل إذا اشترط أن تكون الخسارة على العامل انقلبت قرضا وتمام الربح للعامل للنص المعمول به ( گلپايگاني ) . بل الثاني نعم لو شرط انه لو وقع نقصان على رأس المال وخسران على المالك جبر العامل نصفه مثلا لا بأس به ولزم على العامل العمل به سواء شرط في ضمن عقد لازم أو جائز مع بقائه نعم له فسخه ورفع موضوعه بل لا يبعد الصحة لو كان مرجع الشرط إلى انتقال الخسران إلى عهدته بعد حصوله في ملكه بنحو شرط النتيجة ( خ ) . محل اشكال بل الثاني ( خونساري ) . بل الثاني نعم لو شرط انه لو وقع نقصان على رأس المال أو خسران على المالك جبر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به ( قمّيّ ) . ( 2 ) مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة وكذا الكلام في المسألة التالية ( خونساري ) .